أشار إليه الشيخ قده (فلا جرم) يدور الامر في الوسط المجعول بين كونه في دائرة الظنون، وبين كونه في غيرها، وبعد انعزال العقل عن الحكم حينئذ يتوجه عليه بأنه ما المعين في كونه في دائرة الظنون بعد قابلية غيرها أيضا للجعل كما أشار إليه الشيخ قده في الجواب الثاني عن مسلك الكشف، وأقربية الظن من غيره في نظر العقل كما على الحكومة لا ينفع في تعيين ما هو الأقرب بنظر الشارع كي يتعين مجعوله فيه (واما) توهم عدم قابلية غير الظن لتتميم الكشف والطريقية (فكلام) شعري، فان كل محتمل قابل لتتميم، كشفه الناقص حتى الوهم كما في الظنون النوعية كما أشرنا إليه في مبحث القطع (ومعه) من أن يحصل الجزم بكونه في دائرة الظنون بمقتضى الأقربية بنظر العقل (فحينئذ) يحتاج إلى اجراء مقدمات الانسداد مرة أخرى في تعيين ما هو المجعول شرعا (فنقول) انه بعد تردد الوسط المجعول بين كونه في دائرة الظنون وبين غيرها وسقوط العلم الاجمالي في هذه المرحلة أيضا عن المنجزية بمقتضى بطلان الخروج عن الدين، ولزوم كون الطريق المجعول واصل إلى المكلف ولو بطريقه، لان الطريق غير الواصل ولو بطريقه لا يزيد حكمه عن أصل التكليف الواقعي الذي انسد باب العلم به (وعدم) كونه بوجوده الواقعي منجزا للواقع (يحتاج) لا محالة في تعيين الوسط المجعول إلى منجز آخر في البين (وفي هذه) المرحلة أيضا يتأتى ما ذكرناه من الحكومة والكشف وهلم جرا (فلا محيص) من انتهاء الامر بالآخرة إلى حكومة العقل واستقلاله بكون الوسط المجعول هو الظن (وهذا) مع كونه منافيا للاجماع المزبور لرجوعه بالآخرة إلى كون امتثال الاحكام بالاحتمال، لا بالجزم، تبعيد للمسافة فلم لم يلتزم بالحكومة ابتداء في الظن بالتكليف، والتزم بالكشف (فتدبر) في أطراف ما ذكرناه تجده حقيقا بالقبول (فتحصل) من جميع ما ذكرناه ان القول بالكشف خصوص الكشف بمعنى الوسطية مما لا مبنى له ولا أساس ولا ينبغي المصير إليه وانه بعد بطلان القول بالتبعيض وانتهاء الامر إلى مثبتية الظن لا محيص عن القول بالحكومة العقلية (ثم إن) تقرير الحكومة يتصور على وجهين الأول) دعوى استقلال العقل عند الانسداد وعدم مثبت للتكاليف تفصيلا أو اجمالا بوجوب الاخذ بالاحتمال بمقدار يرتفع به محذور الخروج عن الدين وتعيينه بالظن
(١٦٣)