من وجوب الاحتياط انما هو الأول دون الثاني، لأنه راجع إلى الأقل والأكثر لا المتبائنين " نعم " انما يكون ذلك في فرض تغاير مضمون الامارات المنضمة مع مضمون كل من الاخبار المعزولة والاخبار المعزول منها، إذ كان مرجع العلمين حينئذ إلى العلم الاجمالي بالتكليف المردد بين تكليف واحد مثلا في دائرة الاخبار المعزولة أو تكليفين آخرين، أحدهما في الاخبار المعزول منها، وثانيهما في سائر الأمارات الظنية، ولذلك قلنا في مثل هذا الفرض بعدم الانحلال ووجوب الاحتياط في الجميع (نعم) بناء على الانحلال يتوجه عليه ما افاده قده من الاشكال بان وجوب الاخذ بالاخبار الصادرة بعد أن كان من جهة تضمنها للأحكام الواقعية " كان " اللازم هو الاخذ بالاخبار التي يظن بمطابقة مضمونها للواقع ولو من جهة الشهرة والاجماع المنقول، وان لم يظن بصدورها " لان العبرة " انما هي بظن مطابقة مضمون الخبر للواقع لا بظن الصدور " واما " ما افاده ثالثا من أن مقتضى التقريب المزبور انما هو مجرد وجوب العمل بالاخبار المثبتة للتكليف ولا يثبت به حجيتها شرعا على وجه تنهض لصرف ظواهر الكتاب والسنة القطعية " فهو " وان كان وجيها " ولكن " نقول انه يترتب عليه حينئذ نتيجة التخصيص والتقييد، إذ مقتضى أصالة الظهور الجارية في الاخبار الصادرة المعلومة بالاجمال هو خروج العمومات المثبتة والنافية عن الحجية، لانتهاء الامر فيها إلى العلم الاجمالي بإرادة خلاف الظاهر في بعض تلك العمومات والمطلقات من المثبت والنافي " ولازمه " بعد عدم المرجح هو اجراء حكم التخصيص والتقييد عليها لسقوطها بذلك عن الاعتبار " نعم " " لو لم يجزم بظهور ما هو الصادر اجمالا بمقدار المعلوم بالاجمال كانت العمومات المثبتة والنافية الجارية في مواردها باقية على حجيتها " لان " رفع اليد عن العمومات والمطلقات تخصيصا أو تقييدا فرع جريان أصالة الظهور في الاخبار الصادرة المعلومة بالاجمال وهو متوقف على احراز موضوعها وهو الظهور " والا فبدونه " لا تجرى أصالة الظهور فيها فتبقى العمومات والمطلقات على حجيتها " واما الأصول " الشرعية والعقلية، فالنافية منها من الأول غير جارية في أطراف العلم مطلقا، وان كانت بلا معارض لمانعية العلم الاجمالي عنها " واما الأصول المثبتة " فان كانت عقلية كقاعدة الاشتغال،
(١٤١)