هذا مع امكان فرض الخلو من الصغيرة فيمن علم منه التوبة من الذنب السابق واما " احتمال " فسقه من جهة تعمد كذبه في هذا الخبر (فيدفعه) ان المراد من العادل هو العادل لولا هذا الاخبار كما أن المراد من الفاسق في المنطوق هو ذلك إذ المراد بالفسق المترتب عليه وجوب التبين هو الفسق السابق مع قطع النظر عن هذا الاخبار ومن الاشكالات ما لا يختص بالآية بل يعم جميع أدلة حجية خبر الواحد " منها " وقوع التعارض بينها وبين عموم الآيات الناهية عن العمل بالظن وما وراء العلم فيكون المرجع بعد التعارض أصالة عدم الحجية (وفيه منع) صلاحية الآيات الناهية للمعارضة معها لان تلك الأدلة حسب اقتضائها لتتميم الكشف كانت حاكمة على تلك الآيات حيث إنها توجب خروج العمل بالخبر الواحد عن كونه عملا بما وراء العلم أو بالظن تعبدا مع امكان ان يدعى ان الآيات الناهية عن العمل بالظن انما هي بصدد نفى اقتضاء الحجية في الظن ذاتا وعدم كونه بنفسه مما يصح الركون إليه والاعتماد عليه في قبال العلم الذي فيه اقتضاء الحجية ذاتا وليست بصدد اثبات اقتضاء الظن لعدم الحجية، فلا ينافيها حجيته لمقتضى خارجي كما هو ظاهر (ومنها) ان المفهوم لو دل على حجية خبر الواحد لدل على حجية خبر السيد واتباعه في نقلهم الاجماع على عدم خبر الواحد ويلزم من حجيته عدم حجية خبر الواحد " وفيه بعد " الغض عن منع شمول المفهوم لنقل الاجماع الذي لا يكون مستنده الا الحدس وتسليم شموله لنقل مثل السيد رأى الإمام (ع) بلحاظ قرب عصره من عصر الإمام (ع) وامكان اطلاعه على رأيه ولو بمقدمات حدسية قريبة إلى الحس (والغض) عن معارضته بمثل اجماع الشيخ قدس سره ومن تبعه على الحجية (أولا) انه من المستحيل شمول اطلاق المفهوم لمثل خبر السيد الحاكي عن عدم الحجية وذلك، لا من جهة استلزام دخوله فيه لخروجه عنه كما قيل بل من جهة استلزامه لشمول اطلاق المفهوم لمرتبة الشك بمضمون نفسه
(١١٨)