واختلافهم في عدد فصول الاذان والإقامة {4} وغير ذلك في سائر]
____________________
{1} قوله (في العدد والرؤية) حيث ذهب بعض الأصحاب إلى أن هلال رمضان يثبت بالرؤية لا بالعدد، وبعضهم إلى انه يثبت بكل منهما، واعتبار العدد له معنيان.
الأول: عد شعبان تسعة وعشرين أبدا، ورمضان ثلاثين أبدا.
والمعنى الثاني: عد خمسة من أيام رمضان الماضي وصوم الخامس من الحاضر.
{2} قوله (في مقدار الماء الخ) حيث ذهب بعض الأصحاب إلى أنه يشترط في عدم انفعال الماء مقدار يسمى بالكر. وذهب بعض آخر كابن أبي عقيل (5) إلى عدم الاشتراط، وقال بأن القليل لا ينجس بالملاقاة. والذاهبون إلى الاشتراط اختلفوا في مقدار الكر.
{3} قوله (في استيناف الماء الخ) حيث جوز بعضهم الاستيناف ولم يجوزه الأكثر.
{4} قوله (في عدد فصول الاذان والإقامة) حيث ذهب أكثر الأصحاب
الأول: عد شعبان تسعة وعشرين أبدا، ورمضان ثلاثين أبدا.
والمعنى الثاني: عد خمسة من أيام رمضان الماضي وصوم الخامس من الحاضر.
{2} قوله (في مقدار الماء الخ) حيث ذهب بعض الأصحاب إلى أنه يشترط في عدم انفعال الماء مقدار يسمى بالكر. وذهب بعض آخر كابن أبي عقيل (5) إلى عدم الاشتراط، وقال بأن القليل لا ينجس بالملاقاة. والذاهبون إلى الاشتراط اختلفوا في مقدار الكر.
{3} قوله (في استيناف الماء الخ) حيث جوز بعضهم الاستيناف ولم يجوزه الأكثر.
{4} قوله (في عدد فصول الاذان والإقامة) حيث ذهب أكثر الأصحاب