عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٣٣٤
[وهذا أيضا لا يصح الاستدلال به، لان لأصحابنا في هذه المسألة مذهبين.
أحدهما: انه لا يجوز {1} للمستفتي القبول من المفتي، بل يلزمه طلب الدليل كما لزم المفتي، فعلى هذا سقط السؤال.
والمذهب الاخر: انه يجوز ذلك.
والجواب عنه: على هذا المذهب:
ان هذا قياس، ولا خلاف ان هذه المسألة لا تثبت بالقياس لان طريقها العلم. {2} ولم إذا]
____________________
{1} قوله (أحدهما: انه لا يجوز الخ) هذا إشارة إلى منع قول المستدل (لا خلاف الخ).
والثاني: إشارة إلى منع قول المستدل (فكذلك أيضا الخ). وانما ذكر الجوابين بعنوان النقل لعدم ارتضائه الأول منهما، كما سيجئ في (فصل في صفات المفتي والمستفتي).
واكتفاؤه في الجواب بهذين يدل على انه جعل المتنازع فيه، جواز العمل بخبر الواحد بدون الافتاء بمضمونه، والقضاء به والا فالفرق بين المقيس والمقيس عليه يصير ظاهرا لأنه لا يجوز للمستفتي الافتاء والقضاء بما استفتى فيه.
هذا وظاهر ابن بابويه جعل العمل بخبر الواحد فردا من العمل بالفتوى حيث سمى كتابه (كتاب من لا يحضره الفقيه) وأدخل في جملة كتابه رسالة أبيه إليه، لحسن ظنه به انه لا يفتي الا عن علم وتدبر.
{2} قوله (لا تثبت بالقياس لان طريقها العلم) يعني ان القياس انما يفيد الظن، وسيجئ معنى إفادة القياس وخبر الواحد على ما اعتبرته العامة مفيدا
(٣٣٤)
مفاتيح البحث: الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 ... » »»
الفهرست