فان جمعوا بينهما بعلة انه يجوز {1} على كل واحد منهما الخطأ كان ذلك قياسا، وقد اتفقنا على ان طريق وجوب العمل بخبر الواحد العلم دون القياس. على ان ذلك انما يمكن أن يستدل به على جواز ورود العبادة بخبر الواحد دون أن يجعل طريقا إلى وجوب ذلك. وهذه الجملة كافية في ابطال هذه الشبهة.
وقد استدلوا بأشياء يجري مجرى ما ذكرناه مثل حملهم ذلك على الشهادة وغير ذلك. والجملة التي ذكرناها تنبه على طريقة الكلام على جميع ذلك، فلا فائدة في التطويل.
فأما من راعى أن يكون الراوي أكثر من واحد، واستدلاله]
____________________
للظن فقط في (فصل في تخصيص العموم بأخبار الآحاد).
{1} قوله (بعلة انه يجوز الخ) لا يتوهم العلية في جواز الخطاء بل انما يتوهم في الظن الصدق المشتمل على جواز الخطاء، ولذا قال: (على ان ذلك الخ) يعني جواز الخطأ مع ورود التعبد يدل على عدم مانعية جواز الخطأ عن التعبد ولا يعلم مانع عقلي غير هذا في خير الواحد فيجوز التعبد به عقلا.
فهذه العلاوة بحث في الحقيقة على ظاهر التقرير، وأما جعله إشارة إلى الفرق الذي ذكرنا بحمل قوله دون أن يجعل طريقا إلى وجوب ذلك، على أن يكون المراد دون أن يجعل خبر الواحد دليلا على ثبوت الاحكام في نفسها يفتي بها ويقضي عليها فمن بعيد الحمل.
{1} قوله (بعلة انه يجوز الخ) لا يتوهم العلية في جواز الخطاء بل انما يتوهم في الظن الصدق المشتمل على جواز الخطاء، ولذا قال: (على ان ذلك الخ) يعني جواز الخطأ مع ورود التعبد يدل على عدم مانعية جواز الخطأ عن التعبد ولا يعلم مانع عقلي غير هذا في خير الواحد فيجوز التعبد به عقلا.
فهذه العلاوة بحث في الحقيقة على ظاهر التقرير، وأما جعله إشارة إلى الفرق الذي ذكرنا بحمل قوله دون أن يجعل طريقا إلى وجوب ذلك، على أن يكون المراد دون أن يجعل خبر الواحد دليلا على ثبوت الاحكام في نفسها يفتي بها ويقضي عليها فمن بعيد الحمل.