الشاشي يقول: إذا قيل: لا تقرب، بفتح الراء، كان معناه: لا تلتبس بالفعل، وإذا كان بضم الراء، كان معناه لا تدن منه. انتهى.
وجمهور العلماء على أن وطأها في الدم ذنب عظيم يتاب منه، ولا كفارة فيه بمال، وجمهورهم على أن الطهر الذي يحل جماع الحائض، هو بالماء، كطهر الجنب، ولا يجزئ من ذلك تيمم ولا غيره.
وقوله تعالى: (فإذا تطهرن...) الآية: الخلاف فيها كما تقدم، وقال مجاهد وجماعة: (تطهرن)، أي: اغتسلن بالماء بقرينة الأمر بالإتيان، لأن صيغة الأمر من الله