- و (سميع)، أي: لأقوال العباد - (عليم): بنياتهم، وهو مجاز على الجميع، واليمين:
الحلف، وأصله أن العرب كانت إذا تحالفت، أو تعاهدت، أخذ الرجل يمين صاحبه بيمينه، ثم كثر ذلك حتى سمي الحلف والعهد نفسه يمينا.
وقوله تعالى: (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم): سقط الكلام الذي لا حكم له.
قال ابن عباس، وعائشة، والشعبي، وأبو صالح، ومجاهد: لغو اليمين: قول الرجل في درج كلامه واستعجاله في المحاورة: لا والله، وبلى والله، دون قصد لليمين، وقد أسنده البخاري عن عائشة.
وقال أبو هريرة، والحسن، ومالك، وجماعة: لغو اليمين: ما حلف به الرجل على يقينه، فكشف الغيب خلاف ذلك.
* ع *: وهذا اليقين / هو غلبة الظن.
وقال زيد بن أسلم: لغو اليمين: هو دعاء الرجل على نفسه.
وقال الضحاك: هي اليمين المكفرة.
وحكى ابن عبد البر قولا، أن اللغو إيمان