للأزواج، نهاهم به أن يأخذوا من أزواجهم شيئا، على وجه المضارة، وهذا هو الخلع الذي لا يصح إلا بأن لا ينفرد الرجل بالضرر، وخص بالذكر ما آتي الأزواج نساءهم، لأنه عرف الناس عند الشقاق والفساد أن يطلبوا ما خرج من أيديهم، وحرم الله تعالى على الزوج في هذه الآية أن يأخذ إلا بعد الخوف ألا يقيما حدود الله، وأكد التحريم بالوعيد، وحدود الله في هذا الموضع هي ما يلزم الزوجين من حسن العشرة، وحقوق العصمة.
وقوله تعالى: (فإن خفتم ألا يقيما حدود الله): المخاطبة للحكام والمتوسطين لهذا الأمر، وإن لم يكونوا حكاما، وترك إقامة حدود الله: هو استخفاف المرأة بحق زوجها، وسوء طاعتها إياه، قال ابن عباس، ومالك، وجمهور العلماء.
وقال الشعبي: (ألا يقيما حدود الله): معناه: إلا يطيعا الله، وذلك أن المغاصبة تدعو إلى ترك الطاعة.
وقوله تعالى: (فلا جناح عليهما فيما افتدت به) إباحة للفدية، وشركها / في ارتفاع الجناح، لأنها لا يجوز لها أن تعطيه مالها حيث لا يجوز له أخذه، وهي تقدر على المخاصمة.
قال ابن عباس، وابن عمر، ومالك، وأبو حنيفة، وغيرهم: مباح للزوج أن يأخذ من المرأة في الفدية جميع ما تملكه، وقضى بذلك عمر بن الخطاب.