تعالى لا تقع إلا على الوجه الأكمل، و (فأتوهن): أمر بعد الحظر يقتضي الإباحة، والمعنى: من حيث أمركم الله باعتزالهن، وهو الفرج، أو من السرة إلى الركبة، على الخلاف في ذلك، وقال ابن عباس: المعنى: من قبل الطهر، لا من قبل الحيض، وقيل: المعنى من قبل حال الإباحة، لا صائمات ولا محرمات، ولا غير ذلك، والتوابون:
الرجاعون، وعرفه من الشر إلى الخير، والمتطهرون: قال عطاء وغيره: المعنى: بالماء، وقال مجاهد وغيره: المعنى: من الذنوب.
(نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين (223)) وقوله تعالى: (نساؤكم حرث لكم) الآية مبيحة لهيئات الإتيان كلها، إذا كان الوطء في موضع الحرث، ولفظة " الحرث " تعطي أن الإباحة لم تقع إلا في الفرج خاصة، إذ هو المزدرع.
قال ابن العربي في " أحكامه ": وفي سبب نزول هذه الآية روايات:
الأولى: عن جابر، قال: كانت اليهود تقول: من أتى امرأة في قبلها من دبرها، جاء الولد أحول، فنزلت الآية، وهذا حديث صحيح خرجه الأئمة.