وقوله تعالى: (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) ونكح: أصله في الجماع، ويستعمل في العقد تجوزا.
قالت طائفة: المشركات هنا: من يشرك مع الله إلها آخر.
وقال قتادة وابن جبير: الآية عامة في كل كافرة، وخصصتها أية المائدة، ولم يتناول العموم قط الكتابيات، وقال ابن عباس، والحسن: تناولهن العموم، ثم نسخت آية المائدة بعض العموم في الكتابيات، وهو مذهب مالك - رحمه الله - ذكره ابن حبيب.
وقوله تعالى: (ولأمة مؤمنة خير من مشركة...) الآية. هذا إخبار من الله سبحانه أن المؤمنة المملوكة خير من المشركة، وإن كانت ذات الحسب والمال، ولو أعجبتكم / في الحسن وغير ذلك، هذا قول الطبري وغيره.
وقوله سبحانه: (ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا...) الآية: أجمعت الأمة على أن المشرك لا يطأ المؤمنة بوجه، لما في ذلك من الغضاضة على دين الإسلام.
قال بعض العلماء: إن الولاية في النكاح نص في هذه الآية، قلت: ويعني ببعض العلماء محمد بن علي بن حسين، قاله ابن العربي. انتهى.
ولعبد مؤمن مملوك خير من مشرك حسيب، ولو أعجبكم حسنه وماله، حسبما تقدم.
قال * ع *: وتحتمل الآية عندي أن يكون ذكر العبد والأمة عبارة عن جميع الناس حرهم ومملوكهم، إذ هم كلهم عبيده سبحانه.
وقوله تعالى: (أولئك يدعون إلى النار)، أي: بصحبتهم، ومعاشرتهم، والانحطاط في كثير من أهوائهم، والله عز وجل ممن بالهداية، ويبين الآيات، ويحض على الطاعات