كان له إمام، فقراءة الإمام له قراءة " انتهى من " تاريخ بغداد " ولم يذكر في سنده مطعنا.
وقال ابن العربي (1) في " أحكامه " (2): والصحيح عندي وجوب قراءتها على المأموم فيما أسر فيه، وتحريمها فيما جهر فيه، إذا سمع / الإمام لما عليه من وجوب الإنصات والاستماع، فإن بعد عن الإمام، فهو بمنزلة صلاة السر. انتهى.
نجز تفسير سورة الحمد، والحمد لله بجميع محامده، كلها، ما علمت منها، وما لم أعلم.