يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم) (1) وقوله: (وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم) (2).
هذا إذا كان الجواب طلبا " مثل هاتين الآيتين، فإن كان ماضيا لم يلزم العموم.
وكقوله: (وإذا رأوا تجارة " أو لهوا " انفضوا إليها) (3)، (وإذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله) (4). وإن كان مستقبلا فأكثر موارده للعموم كقوله:
(وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون) (5) وقوله: (وإذا مروا بهم يتغامزون) (6)، وقوله: (إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون) (7).
وقد لا يعم كقوله: (وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم) (8).
ويستفاد كو الأمر المطلق للوجوب من ذمه لمن خالفه وتسميته إياه عاصيا، وترتيبه العقاب العاجل أو الآجل على فعله.
ويستفاد كون النهي من ذمه لمن ارتكبه وتسميته عاصيا، وترتيبه العقاب على فعله.
ويستفاد الوجوب بالأمر بالتصريح بالإيجاب، والفرض، والكتب، ولفظة (على)، ولفظة (حق على العباد)، و (على المؤمنين)، وترتيب الذم والعقاب على الترك، وإحباط العمل بالترك، وغير ذلك.
ويستفاد التحريم من النهي، والتصريح بالتحريم، والحضر، والوعيد على الفعل، وذم الفاعل، وإيجاب الكفارة، وقوله (لا ينبغي) فإنها في لغة القرآن والرسول للمنع شرعا أو عقلا، ولفظة (ما كان لهم، كذا وكذا)، و (لم يكن لهم)، وترتيب الحد على