من الأحكام، ومن أراد الوقوف على ذلك فليطالع كتاب الإمام الشيخ عز الدين بن عبد السلام.
ثم هو قسمان: أحدهما ما صرح به في الأحكام، وهو كثير، وسورة البقرة والنساء والمائدة والأنعام مشتملة على كثير من ذلك، والثاني ما يؤخذ بطريق الاستنباط. ثم هو على قسمين (1):
أحدهما ما يستنبط من غير ضميمة إلى آية أخرى، كاستنباط الشافعي تحريم الاستمناء باليد من قوله تعالى: (إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم) (1) إلى قوله: (فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون) (2). واستنباط صحة أنكحة الكفار من قوله تعالى: (امرأة فرعون) (3)، (وامرأته حمالة الحطب) (4) ونحوه. واستنباطه عتق الأصل والفرع بمجرد الملك من قوله تعالى: (وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا ".
إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا ") (5)، فجعل العبودية منافية " للولادة حيث ذكرت في مقابلتها، فدل على أنهما لا يجتمعان. واستنباطه حجية الاجماع من قوله: (ويتبع غير سبيل المؤمنين) (6). واستنباطه (7) صحة صوم الجنب من قوله تعالى: (فالآن باشروهن) إلى قوله: (حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر) (8)، فدل على جواز الوقاع في جميع الليل، ويلزم منه تأخير الغسل إلى النهار، وإلا لوجب أن يحرم الوطء إلى آخر جزء من الليل بمقدار ما يقع (9) الغسل فيه.