ثالثها: أنه قصد رفع ما قد يهجس في النفوس، من أن المتمتع إنما عليه صوم سبعة أيام لا أكثر، ثلاثة منها في الحج، ويكمل سبعا إذا رجع.
رابعها: أن قاعدة الشريعة أن الجنسين في الكفارة لا يجب على المكفر الجمع بينهما، فلا يلزم الحالف أن يطعم المساكين ويكسوهم، ولا المظاهر العتق والصوم، فلما اختلف محل هذين الصومين فكانت ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع، صارا باختلاف المحلين كالجنسين، والجنسان لا يجمع بينهما. وأفادت هذه الزيادة - وهي قوله: (تلك عشرة كاملة) - رفع ما قد يهجس في النفوس، من أنه إنما عليه أحد النوعين: إما الثلاث وإما السبع.
الخامس: أن المقصود ذكر كمال لا ذكر العشرة، فليست العشرة مقصودة بالذات، لأنها لم تذكر إلا للإعلام بأن التفصيل المتقدم عشرة، لأن ذلك من المعلوم بالضرورة وإنما ذكر لتوصف سنة بالكامل الذي هو مطلوب في القصة.
السادس: أن في الكلام تقديما " وتأخيرا "، والتقدير: فصيام عشرة أيام: ثلاثة في الحج، وسبعة إذا رجعتم، وهذا وإن كان خلاف الأصل، لكن الإشكال ألجأنا إليه.
السابع: أن الكفارات في الغالب إنما تجب متتابعة ككفارات الجنايات، ولما فصل هاهنا بين صوم هذه الكفارة بالإفطار قبل صومها بذكر الفدية ليعلم أنها وإنما كانت منفصله فهي كالمتصلة.
فإن قلت: فكفارة اليمين لا تجب متتابعة، ومن جنس هذه الكفارة ما يجب على