وقوله: (وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس) يعني عبد الله بن سلام.
وقوله: (إن الذين ينادونك من وراء الحجرات) قال الضحاك: وهو الأقرع بن حابس.
وقوله تعالى: (يا أيها الناس اتقوا ربكم) لم يدخل فيه الأطفال والمجانين.
ثم التخصيص يجئ تارة في آخر الآية، كقوله تعالى: (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ")، فهذا عام في البالغة والصغيرة عاقله أو مجنونة، ثم خص في آخرها بقوله: (فأن طبن لكم عن شئ منه نفسا "...) الآية، فخصها بالعاقلة البالغة، لأن من عداها عبارتها ملغاة في العفو.
ونظيره قوله: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن)، فإنه عام في البائنة والرجعية ثم خصها بالرجعية بقوله: (وبعولتهن أحق بردهن في ذلك)، لآن البائنة لا تراجع.
وتارة في أولها، كقوله تعالى: (ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ")، فإن هذا خاص في الذي أعطاها الزوج. ثم قال بعد: (فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به)، فهذا عام فيما أعطاها الزوج أو غيره إذا كان ملكا " لها.
وقد يأخذ التخصيص من آية أخرى كقوله تعالى: (ومن يولهم يومئذ