ومخدوم وخادم بإلغاء الامتيازات والاختصاصات الحيوية، والتسوية بين الافراد في حرمة نفوسهم وأعراضهم وأموالهم، والاعتناء بشعورهم وإرادتهم - وهو الاختيار التام في حدود الحقوق المحترمة - وأعمالهم وما اكتسبوه وهو تسلطهم على أموالهم ومنافع وجودهم من الافعال فليس لوالي الامر في الاسلام إلا الولاية على الناس في إجراء الحدود والاحكام وفي أطراف المصالح العامة العائدة إلى المجتمع الديني، وأماما تشتهيه نفسه وما يستحبه لحياته الفردية فهو كأحد الناس لا يختص من بينهم بخصيصة، ولا ينفذ أمره في الكثير مما يهواه لنفسه ولا في القليل، ويرتفع بذلك الاسترقاق التغلبي بارتفاع موضوعه.
وعدل ولاية الاباء لأبنائهم فلهم حق الحضانة والحفظ وعليهم حق التربية والتعليم وحفظ أموالهم ما داموا محجورين بالصغر فإذا بلغوا بالرشد فهم وآباؤهم سواء في الحقوق الاجتماعية الدينية، وهم أحرار في حياتهم، لهم الخيرة فيما رضوا لأنفسهم.
نعم أكدت التوصية لابائهم عليهم بالاحسان ومراعاة حرمة التربية، قال تعالى:
" ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلى المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلى " (لقمان: 15) وقال تعالى:
" وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا " (الاسراء: 24) وقد عد في الشرع الاسلامي عقوقهما من المعاصي الكبيرة الموبقة.
وأما النساء فقد وضع لهن من المكانة في المجتمع واعتبر لهن من الزنة الاجتماعية مالا يجوز عند العقل السليم التخطي عنه ولو بخطوة، فصرن بذلك أحد شقى المجتمع الانساني وقد كن في الدنيا محرومات من ذلك، وأعطين زمام الازدواج والمال وقد كن محرومات أو غير مستقلات في ذلك.
وشاركن الرجال في أمور واختصصن عنهم بأمور واختص الرجال بأمور كل ذلك عن مراعاة تامة لقوام وجودهن وتركيب بناهن، ثم سهل عليهن في أمور شق فيها على الرجال كأمر النفقة وحضور معارك القتال ونحو ذلك.