رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلى من التطوع مثلي الفريضة، ويصوم من التطوع مثلي الفريضة.
أقول: ورواه الشيخ أيضا.
144 - وفيه بإسناده عن حنان قال: سأل عمرو بن حريث أبا عبد الله عليه السلام وأنا جالس فقال: جعلت فداك أخبرني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلى ثمان ركعات الزوال، وأربعا الأولى، وثماني بعدها، وأربعا العصر، وثلاثا المغرب، وأربعا بعد المغرب، والعشاء الآخرة أربعا وثماني صلاة الليل، وثلاثا الوتر، وركعتي الفجر، وصلاة الغداة ركعتين.
قلت: جعلت فداك إن كنت أقوى على أكثر من هذا يعذبني الله على كثرة الصلاة؟
فقال: لا ولكن يعذبك على ترك السنة.
أقول: ويظهر من الرواية أن الركعتين عن جلوس العشاء أعني العتمة ليستا من الخمسين بل يتم بهما - محسوبتين بواحدة عن قيام - العدد إحدى وخمسين بل إنما شرعت العتمة بدلا من الوتر لو نزل الموت قبل القيام إلى الوتر فقد روى الكليني رحمه الله في الكافي بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتن إلا بوتر. قلت: تعنى الركعتين بعد العشاء الآخرة؟ قال: نعم إنهما بركعة فمن صلاهما ثم حدث به حدث مات على وتر فإن لم يحدث به حدث الموت يصلى الوتر في آخر الليل.
فقلت: هل صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هاتين الركعتين؟ قال: لا. قلت: ولم؟
قال: لان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأتيه الوحي، وكان يعلم أنه هل يموت في تلك الليلة أم لا؟ وغيره لا يعلم فمن أجل ذلك لم يصلهما وأمر بهما، الخبر.
ويمكن أن يكون المراد بقوله في الحديث: " لم يصلهما " أنه لم يداوم عليهما بل ربما صلى وربما ترك كما يستفاد من بعض آخر من الأحاديث، فلا يعارض ما ورد من أنه كان يصليهما.
145 - وفي التهذيب بإسناده عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يصلى من النهار شيئا حتى تزول الشمس فإذا زالت قدر نصف إصبع صلى ثماني ركعات فإذا فاء الفئ ذراعا صلى الظهر، ثم صلى بعد الظهر ركعتين،