فأبيا فرفعت الامر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنزلت آيات المواريث الرواية ولا بأس بتعدد هذه الأسباب كما مر مرارا.
وفي المجمع في قوله تعالى وإذا حضر القسمة أولوا القربى الآية - اختلف الناس في هذه الآية على قولين - أحدهما أنها محكمة غير منسوخة قال - وهو المروى عن الباقر عليه السلام:
وفي نهج البيان للشيباني أنه مروى عن الباقر والصادق عليهما السلام أقول وفي بعض الروايات أنها منسوخة بآية المواريث وقد تقدم في البيان المتقدم أنها غير صالحة للنسخ.
وفي تفسير العياشي عن أبي عبد الله وأبى الحسن عليهما السلام: إن الله أوعد في مال اليتيم عقوبتين اثنتين - أما إحديهما فعقوبة الآخرة النار وأما الأخرى فعقوبة الدنيا - قوله وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا - خافوا عليهم وليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا - قال يعنى بذلك ليخش أن أخلفه في ذريته كما صنع بهؤلاء اليتامى:
أقول وروى مثله في الكافي عن الصادق عليه السلام وفي المعاني عن الباقر عليه السلام وفيه عن عبد الاعلى مولى آل سام قال أبو عبد الله عليه السلام مبتدئا: من ظلم سلط الله عليه من يظلمه أو على عقبه أو على عقب عقبه - قال فذكرت في نفسي فقلت - يظلم هو فيسلط على عقبه وعقب عقبه - فقال لي قبل أن أتكلم إن الله يقول - وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا - خافوا عليهم وليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا وفي الدر المنثور أخرج عبد بن حميد عن قتادة قال: ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله في الضعيفين - اليتيم والمرأة أيتمه ثم أوصى به وابتلاه وابتلى به أقول والاخبار في أكل مال اليتيم وأنها كبيرة موبقة من طرق الفريقين كثيرة مستفيضة يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن