في مشكل الآثار وابن مردويه بسند حسن عن أبي سعيد الخدري: أن رجلا أصاب امرأته في دبرها، فأنكر الناس عليه ذلك، فأنزلت، نسائكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، الآية.
وفيه أيضا أخرج الخطيب في رواة مالك عن أبي سليمان الجوزجاني، قال:
سألت مالك بن انس عن وطى الحلائل في الدبر. فقال لي: الساعة غسلت رأسي عنه.
وفيه أيضا: أخرج الطحاوي من طريق إصبغ بن الفرج عن عبد الله بن القاسم، قال: ما أدركت أحدا أقتدي به في ديني يشك في أنه حلال يعني: وطى المرأة في دبرها ثم قرأ: نسائكم حرث لكم، ثم قال: فأي شئ أبين من هذا؟
وفي سنن أبي داود عن ابن عباس قال: إن ابن عمر - والله يغفر له - أوهم إنما كان هذا الحي من الأنصار وهم أهل وثن مع هذا الحي من يهود وهم أهل كتاب، وكان يرون لهم فضلا عليهم في العلم، فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم، وكان من أمر أهل الكتاب ان لا يأتوا النساء إلا على حرف، وذلك أثر ما تكون المرأة، وكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم، وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحا منكرا، ويتلذذون مقبلات ومدبرات ومستلقيات فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار فذهب يصنع بها ذلك فأنكرته عليه فقالت:
إنما كنا نؤتي على حرف فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني فسرى أمرهما فبلغ ذلك رسول الله، فأنزل الله عز وجل: نسائكم حرث لكم فأتوا حرثكم انى شئتم، أي مقبلات ومدبرات ومستلقيات، يعني بذلك موضع الولد.
أقول: ورواه السيوطي في الدر المنثور بطرق أخرى أيضا عن مجاهد، عن ابن عباس.