وإليك البيان:
(أولا): تقرير النبي (ص) حجة، إذا كان تقريرا لمسلم، أما غير المسلم فلا.
هذا هو المقرر في علم الأصول. قال الشوكاني في إرشاد الفحول (12) في مبحث التقرير: ولا بد أن يكون المقرر منقادا للشرع، فلا يكون تقرير الكافر على قول أو فعل، دالا على الجواز، قال الجويني: ويلحق بالكافر المنافق، وخالفه المازري، فقال: إنا نجري على المنافق أحكام الإسلام في الظاهر، وأجيب عنه بأن النبي (ص) كان كثيرا ما يسكت عن المنافقين، لعلمه أن الموعظة لا تنفعهم اه. فسقط كلام ابن خزيمة، لأنه مخالف لما تقرر في الأصول (13).
.