الوجه، فليح بن سليمان مع كونه من شرط البخاري ومسلم فلم يخرجا حديثه هذا في الصحيح، ثم روى عن عروة بن الزبير: أن أباه سمع رجلا يحدث حديثا عن النبي (ص)، فاستمع له، حتى إذا قضى الرجل حديثه، قال له الزبير: أنت سمعت هذا من رسول الله (ص)؟ قال الرجل: نعم، قال: هذا وأشباهه مما يمنعنا أن نحدث عن النبي (ص) قد لعمري سمعت هذا من النبي (ص) وأنا يومئذ حاضر، ولكن رسول الله (ص) ابتدأ هذا الحديث، فحدثنا عن رجل من أهل الكتاب حدثه إياه، فجئت أنت يومئذ بعد أن قضى صدر الحديث، وذكر الرجل من أهل الكتاب، فظننت أنه من حديث رسول الله (ص). قال البيهقي: ولهذا الوجه من الاحتمال، ترك أهل النظر من أصحابنا الاحتجاج بأخبار الآحاد في صفات الله تعالى، إذا لم يكن لما انفرد منها أصل في الكتاب أو الإجماع واشتغلوا بتأويله. ثم تكلم على بيان بطلان حديث الاستلقاء 357 من الأسماء والصفات. قلت: وحديث الاستلقاء موضوع بلا شك. وقد ثبت النهي عن وضع الرجل على الرجل، بدون زيادة الاستلقاء ففي المسند عن أبي النضر: أن أبا سعيد كان يشتكي، فدخل عليه أخوه، وقد جعل إحدى رجليه على الأخرى، فضرب بيده على رجله الوجعة فأوجعه، فقال أوجعتني أو لم تعلم أن رجلي وجعة؟ قال: بلى، قال: فما حملك على ذلك؟ قال: أو لم تعلم أن رسول الله (ص) قد نهى عن هذه؟.
قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح إلا أن أبا النضر لم يسمع من أبي سعيد. قال البيهقي: وأما النهي عن وضع الرجل إحدى رجليه على الأخرى.
فقد رواه أبو الزبير عن جابر عن النبي (ص) دون هذه القصة، وحمله أهل العلم هذين الإمامين له اه.
أقول: أيضا مقلد الألباني المدعو بحمدي السلفي لم يبين في تعليقه على المعجم (19 / 13) أن الحديث موضوع مستحيل على الله تعالى مردود بنص الكتاب العزيز، فلنتأمل في تحقيقات وتخريجات أرباب هذه النحلة.