أعور وفسد بقلوص (عب، ش).
40307 عن عمر أنه قال: في الساق أو الذراع أو العضد أو الفخذ إذا انكسرت ثم جبرت في غير عثم (1) عشرون دينارا أو حقتان (عب، ق).
40308 عن سليمان بن يسار أن رجلا من بني مدلج قتل ابنه فلم يقده منه عمر بن الخطاب وأغرمه ديته ولم يورثه منه وورثه أمه وأخاه لأبيه (الشافعي، عب، ق).
40309 عن عمر بن الخطاب أنه جعل الدية الكاملة في ثلاث سنين، وجعل نصف الدية والثلثين في سنتين، وما دون النصف في سنة، وما دون الثلث في عامه (عب، ش، ق).
40310 عن أبي عياض عن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت في المغلظة أربعون جذعة خلفة وثلاثون حقة وثلاثون بنات لبون، وفي الخطأ ثلاثون حقة وثلاثون بنات لبون وعشرون بنو لبون ذكور وعشرون بنات مخاض (د).
40311 عن سعيد بن المسيب قال: كان عمر بن الخطاب