ضرس خمسا من الإبل (عب).
40297 عن عمر بن الخطاب قال: في السن خمس من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق، فان اسودت فقد تم عقلها، وإن كسر منها إذا لم تسود فبحساب ذلك، وفي سن المرأة مثل ذلك (عب).
40298 عن عمر بن الخطاب أنه جعل في أسنان الصبي الذي لم يثغر (1) بعيرا بعيرا (عب، ش).
40299 عن عمر قال: في الانف إذا أوعب جدعه الدية كاملة، وما أصيب من الانف دون ذلك فبحسابه أو عدل ذلك من الذهب أو الورق (عب، ق).
40300 عن مكحول قال: قضى عمر بن الخطاب في اليد الشلاء ولسان الأخرس يستأصل وذكر الخصي يستأصل بثلث الدية (عب).
40301 عن عمر قال: في الجائفة إذا كانت في الجوف ثلث العقل: ثلاثة وثلاثون من الإبل، أو عدلها من الذهب أو الورق أو الشاء، وفي جائفة المرأة ثلث ديتها (عب).