والباوردي وابن القانع، طب، ك، ق - عن أبي رمثة، ه، غ والبغوي وابن نافع وابن منده، طب، ص - عن الخشخاش العنبري).
40108 يؤدي المكاتب بقدر ما أدى (حم، ق - عن علي).
40109 تقاس الجراحات ثم يستأنى بها سنة ثم يقضي فيها بقدر ما انتهت إليه (عد، ق - عن جابر).
40110 يستأنى بالجراحات سنة (قط وضعفه والخطيب - عن جابر).
40111 من أوقف دابة في سبيل الله من سبيل المسلمين في أسواقهم فوطئت بيد أو رجل فهو ضامن (ق وضعفه - عن النعمان بن بشير).
40112 من ربط دابة على طريق المسلمين فأصاب فهو ضامن (ق - عن النعمان بن بشير).
40113 يضمن المقدم على الدابة ثلثي ما أصابت وهو راكب، ويضمن الرديف الثلث (ابن عساكر - عن واثلة).
قتل أهل الذمة من الاكمال 40114 من قتل قتيلا من أهل الذمة لم يرح رائحة