40365 عن علي في الذي يقتص منه ثم لا يموت قال: كتاب الله أن لا دية له (مسدد).
40366 عن علي قال: الاخوة من الام لا يرثون دية أخيهم لامهم إذا قتل (ص، ع).
40367 عن يزيد بن مذكور الهمداني أن رجلا قتل يوم الجمعة في المسجد في الزحام فوداه علي من بيت المال (عب ومسدد).
40368 عن علي قال في شبه العمد الحربة بالعصا والحجر الثقيل ثلاثا: ثلاث جذاع وثلاث حقاق وثلاث ثنية إلى بازل عامها قال يزيد: لا أعلمه إلا قال: خلفة (الحارث - وصحح).
40369 عن ابن جريج حدثنا عبد الكريم عن علي وابن مسعود قالا: إن العمد السلاح، وشبه العمد الحجر والعصا، ويغلظ شبه العمد الدية ولا يقتل منه (عب).
40370 عن علي قال: شبه العمد الضرب بالخشبة الضخمة والحجر العظيم (عب).
40371 عن علي قال: في شبه العمد ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة، وفي الخطأ خمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة