رجلا ووطئه حتى سلح (1) بأربعين قلوصا (عب وابن أبي الدنيا في كتاب الاشراف).
40317 عن ابن المسيب قال قال عثمان: إذا اقتتل المقتتلان فما كان بينهما من جراح فهو قصاص (عب).
40318 عن أبي عياض أن عثمان بن عفان رفع إليه أعور فقأ عين صحيح، فلم يقتص منه، وقضى فيه بالدية كاملة (ق).
40319 عن أبي عياض عن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت قالا: في المغلظة أربعون جذعة خلفة وثلاثون حقة وثلاثون بنات لبون، وقالا دية الخطأ ثلاثون حقة وثلاثون بنات لبون وعشرون بنت مخاض وعشرون بنو لبون ذكور (قط، ق، مالك).
40320 عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب نشد الناس بمنى فقال، من كان عنده علم من الدية أن يخبرني! فقام الضحاك بن سفيان قال: كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من ديته، فقال عمر: ادخل الخباء حتى آتيك، فلما نزل عمر أخبره الضحاك بن سفيان فقضى بذلك عمر، قال ابن شهاب: وكان