كتاب المزارعة من قسم الأقوال 42048 إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض فهو يزرعها، ورجل منح أرضا فهو يزرع ما منح، ورجل استكرى أرضا بذهب أو فضة (د، (1) ن، ه - عن رافع بن خديج).
42049 من زرع أرضا بغير إذن أهلها فله نفقته وليس له من الزرع شئ (حم، د (2)، ت، ه - عن رافع بن خديج).
42050 من لم يذر المخابرة (3) فليأذن بحرب من الله ورسوله (د، ك - (4) عن جابر).
42051 أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها