الرأس ستة عشر قلوصا ونصف، وقضى عمر في المنقلة خمس عشرة من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق أو الشاء، فقضى إن كانت من منقولة تنقل عظامها في العضد أو الذراع أو الساق أو الفخذ فهي نصف منقولة الرأس سبع قلائص ونصف (عب).
40391 عن عكرمة وطاوس أن عمر بن الخطاب قضى في الاذن إذا استؤصلت نصف الدية (عب، ش، ق).
40292 عن عمر قال: في العين نصف الدية أو عدل ذلك من الذهب أو الورق، وفي عين المرأة نصف ديتها أو عدل ذلك من الذهب أو الورق (عب).
40293 عن ابن المسيب أن عمر وعثمان قضيا في عين الأعور الصحيحة إذا فقئت بالدية تامة (عب).
40294 عن ابن عباس وابن المسيب أن عمر قضى في اليد الشلاء والرجل الشلاء والعين القائمة العوراء والسن السوداء في كل واحدة منهن ثلث ديتها (عب، ص، ش، ق).
40295 عن شريح أن عمر كتب إليه أن الأسنان سواء، والأصابع سواء (عب، ش، ق).
40296 عن ابن شبرمة أن عمر بن الخطاب جعل في كل