الفصل الثالث في آداب التنعل والمشي 41600 احفهما جميعا أو انعلهما جميعا، وإذا لبست فابدأ باليمنى، وإذا خلعت فابدأ باليسرى (حب - عن أبي هريرة).
41601 إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمش في نعل واحدة حتى يصلح شعسه، ولا يمش في خف واحد، ولا يأكل بشماله، ولا يحتبى بالثوب الواحد، ولا يلتحف الصماء (م (1)، د - عن جابر).
41602 لا يمش أحدكم في نعل واحدة ولا خف واحد، لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا (ق (2)، د، ت، ه - عن أبي هريرة).
41603 أكثروا من هذه النعال، فان الرجل لا يزال راكبا ما انتعل (د - عن جابر).
41604 إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلع فليبدأ باليسرى، لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع (حم، م (1)، د، ت، ه - عن أبي هريرة).
41605 إذا تخففت أمتي بالخفاف ذات المناقب الرجال والنساء