دية الجنين 40419 (من مسند حسين بن عوف الخثعمي) إن حمل بن مالك بن النابغة كانت تحته ضرتان مليكة وأم عفيف، فرمت إحداهما صاحبتها بحجر فأصابت قبلها فألقت جنينها ميتا وماتت، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل ديتها على قوم القاتلة وجعل في جنينها غرة عبدا أو أمة أو عشرين من الإبل أو مائة شاة، فقال وليها: والله يا نبي الله!
ما أكل، ولا شرب ولا صاح فاستهل، فمثل ذلك يطل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لسنا من أساجيع الجاهلية في شئ (طب، عن أبي المليح ابن أسامة).
40420 (مسند حمل بن مالك بن النابغة) عن ابن عباس قال: عن ابن عباس قال: قام عمر على المنبر فقال: أذكر الله امرأ سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين! فقام حمل بن مالك بن النابغة الهذلي فقال: يا أمير المؤمنين! كنت بين ضرتين فضربت إحداهما الأخرى بعود فقتلتها وقتلت ما في بطنها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد أو أمة، فقال عمر: الله أكبر! لو لم أسمع بهذا قضينا بغيره (عب، طب وأبو نعيم).