أشيم قتل خطأ (د، ت - وقال: حسن صحيح، ن، ه).
40321 عن يحيى بن عبد الله بن سالم قال: ذكر لنا أنه كان مع سيف عمر بن الخطاب كتاب فيه أمر العقول: وفي السن إذا اسودت عقلها كاملا، وإذا طرحت بعد ذلك بقي عقلها مرة أخرى (ق وقال منقطع).
40322 عن ابن جريج قال قلت لعطاء: الدية الماشية أو الذهب؟ قال: كانت في الإبل حين كان عمر بن الخطاب تقوم الإبل عشرين ومائة كل بعير، فان شاء القروي أعطى مائة ناقة ولم يعط ذهبا، كذلك الأمر الأول (الشافعي، كر).
40323 عن عمرو بن شعيب أن عمر بن الخطاب قال: إني لخائف أن يأتي من بعدي من يهلك دية المرء المسلم فلأقولن فيها قولا: على أهل الإبل مائة بعير، وعلى أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثنا عشر ألف درهم (ق).
40324 عن ابن شهاب ومكحول وعطاء قالوا، أدركنا الناس على أن دية المسلم الحر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مائة من الإبل، فقوم عمر بن الخطاب تلك الدية على أهل القرى ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم، ودية الحرة المسلمة إذا أنت من أهل القرى