أخذت بأنثيي رجل فخرت الجلدة ولم تخرق الصفاق، فقال عمر لأصحابه: ما ترون في هذا؟ قالوا: اجعلها بمنزلة الجائفة، قال عمر:
لكني أرى غير ذلك، إن فيها نصف ما في الجائفة (ش).
40329 عن عمر قال: أيما عظم كسر ثم جبر كما كان ففيه حقتان (ش).
40330 عن إبراهيم عن عمر وعبد الله أنهما قال: دية الخطأ أخماسا (ش).
40331 عن عمر قال: في الذكر الدية (ش).
40332 عن عمر قال: كل رمية نافذة في عضو ففيها ثلث ذلك العضو (ش).
40333 عن عمر قال: في الجائفة ثلث الدية (ش).
40334 عن عمر أنه قوم: الغرة خمسون دينار (ش).
40335 عن عمر قال: ما أصاب المنقلة فلا ضمان على صاحبه، ومن أصاب المنقلة ضمن (ش).
40336 عن نافع بن عبد الحارث قال: كتبت إلى عمر أسأله عن رجل كسر إحدى زنديه فكتب إلى عمر: إن فيه حقتين بكرتين (ش).