إلى عثمان فلم يقتله وغلظ عليه الدية مثل دية المسلم (عب، قط، ق).
40427 عب: عن أبي حنيفة عن الحكم بن عتيبة أن عليا قال: دية اليهودي والنصراني وكل ذمي مثل دية المسلم - قال أبو حنيفة: وهو قولي.
40428 عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض علي كل مسلم قتل رجلا من أهل الكتاب أربعة آلاف درهم وأنه ينفى من أرضه إلى غيرها (عب).
40429 عن معمر عن الزهري قال: دية اليهودي والنصراني والمجوسي وكل ذمي دية المسلم، قال: وكذلك كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، حتى كان معاوية فجعل في بيت المال نصفها وأعطى أهل المقتول نصفها (عب).
40430 (مسند أسامة) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل دية المعاهدي كدية المسلم (قط وضعفه).
دية المجوسي 40431 عن مكحول قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية المجوسي بثمانمائة درهم (عب).