- ثلاثا - فإنه من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة (الخطيب في المتفق والمفترق).
41907 (مسند أبي عمير) نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفترش جلود السباع (ش، حم، والدارمي، د (1)، ت، ن، وابن الجارود، كر، طب، ورواه عب، ش عن أبي المليح مرسلا، قال ت: وهو أصح).
آداب التعمم 41908 عن السائب بن يزيد قال: رأيت عمر بن الخطاب قد أرخى عمامته من خلفه (ق).
41909 عن علي قال: عممني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غدير خم بعمامة فسدلها خلفي - وفي لفظ: فسدل طرفيها على منكبي - ثم قال: إن الله أمدني يوم بدر وحنين بملائكة يعتمون هذه العمة، وقال: إن العمامة حاجزة بين الكفر والايمان - وفي لفظ: بين المسلمين والمشركين. ورأى رجلا يرمي بقوس فارسية فقال: ارم