الشهر الحرام أو في الحرم أو وهو محرم بالدية وثلث الدية (عب، ق).
40287 عن سليمان بن موسى قال: كتب عمر إلى الأجناد ولا نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيما دون الموضحة بشئ، قال:
وقضى عمر بن الخطاب في الموضحة بخمس من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق، وفي موضحة المرأة بخمس من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق (عب).
40288 عن عكرمة قال: قضى عمر بن الخطاب في الجراح التي لم يقض النبي صلى الله عليه وسلم فيها ولا أبو بكر، فقضى في الموضحة التي تكون في جسد الانسان وليست في الرأس أن كل عظم له نذر مسمى ففي موضحته نصف عشرت نذره ما كان، فإذا كانت موضحة في اليد فنصف عشر نذرها ما لم يكن في الأصابع، فإن كانت موضحة في الإصبع فهي نصف عشر نذر الإصبع، فما كان فوق الأصابع في الكف فنذرها مثل موضحة الذراع والعضد، وفي الرجل مثل ما في اليد، وما كانت من منقولة تنقل عظامها في الذراع أو العضد أو الساق أو الفخذ فهي نصف منقولة الرأس، وقضى في الأنامل كل أنملة بثلاث قلائص وثلث قلوص، وقضى في الظفر إذا عور وفسد بقلوص، وقضى بالدية على أهل القرى اثني عشر