40094 ليس في المأمومة قود (هق - عن طلحة).
40095 لا قود في المأمومة ولا الجائفة ولا المنقلة (ه - عن ابن عباس).
الاكمال 40096 قضى في الانف إذا جدع الدية كاملة، وإن جدعت ثندوته (1) فنصف العقل: خمسون من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق أو مائة بقرة أو ألف شاة، وفي اليد إذا قطعت نصف العقل، وفي الرجل نصف العقل، وفي المأمومة ثلث العقل: ثلاث وثلاثون من الإبل، أو قيمتها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاء، والجائفة مثل ذلك، وفي الأصابع في كل إصبع عشر من الإبل، وفي الأسنان خمس من الإبل في كل سن، وقضى أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها