وأمها، فأشرك عمر بين الاخوة للام والإخوة للأب والام في الثلث، فقال له رجل: إنك لم تشرك بينهما عام كذا وكذا، فقال عمر: تلك على ما قضينا يومئذ وهذه على ما قضيناه. (عب، ش، هق) (1) 30482 - عن عمر أن إنسانا مات ولم يجدوا له وارثا إلا مولاه الذي له عليه الولاء، فدفع ميراث الذي أعتقه إليه. (عب، ص).
30483 عن إبراهيم قال: كان عمر وعلي وابن مسعود يورثون ذوي الأرحام دون الموالي. (سفيان الثوري في الفرائض، عب، ش، ص، ق).
30484 عن عمر قال: إنما الخال والد. (عب).
30485 عن عمر وعلي وعبد الله قالوا: الخال وارث من لا وارث له.
(عب).
30486 عن عبد الرحمن بن حنظلة الزرقي عن مولى لقريش كان قديما يقال له ابن مرسى قال: كنت جالسا عند عمر بن الخطاب فلما صلى الظهر قال: يا يرفا هلم الكتاب! لكتاب كان كتبه في شأن العمة يسأل عنها ويستخبر فيها، فأتاه به يرفا - فدعا بتور (2) أو قدح فيه ماء فمحا ذلك الكتاب فيه ثم قال: لو رضيك الله لأقرك. (مالك، هق) (3)