كنز العمال - المتقي الهندي - ج ٩ - الصفحة ٣٨٠
26565 الماء من الماء. (عبد الرزاق عن أبي أيوب البغوي عن عبان الأنصاري).
26566 الغسل من أربع: من الجنابة، والحجامة، وغسل الميت وغسل الجمعة. (ش عن عائشة).
26567 يغسل من أربع: من الجنابة، ويوم الجمعة، ومن غسل الميت، والحجامة. (ش حم وابن خزيمة عن ابن الزبير عن عائشة).
26568 إذا أعجل أحدكم أو أقحط (1) فلا يغتسل. (عب عن أبي سعيد).
26569 ليس عليها غسل حتى تنزل كما أنه ليس على الرجل غسل حتى ينزل. (ه‍ عن خولة بنت حكيم أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة في منامها ما يرى الرجل قال: فذكره).
26570 إذا أقحط أحدكم أو أكسل فإنما يكفي منه الوضوء.
(عب عن رجل من الصحابة ليس في الاكسال إلا الطهور (ش والديلمي عن أبي وهو صحيح).

(١) أقحط: في الحديث (من جامع فأقحط فلا غسل عليه) أي فتر ولم ينزل وهو من أقحط الناس: إذا لم يمطروا، وهذا كان في أول الاسلام ثم نسخ، وأوجب الغسل بالايلاج. النهاية [4 / 17] ب.
(٣٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 ... » »»
الفهرست