أغتسل، وإذا رأى أنه قد أحتلم ولم ير بللا فلا غسل عليه. (عب، هب عن عائشة).
26548 إذا التقى الختانان وغابت الحشفة، فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل. (طس عن ابن عمر).
26549 إذا جامع الرجل امرأته ثم أكسل (1)، فليغسل ما أصاب المرأة منه ثم يتوضأ (حم ق عن أبي بن كعب).
26550 إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها، فقد وجب عليه الغسل وإن لم ينزل. (حم ق د ه عن أبي هريرة) (2).
26551 إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. (م فر عن عائشة).
26552 إذا رأت فأنزلت فعليها الغسل. (ه عن أنس).
26553 إذا جاوز الختان فقد وجب الغسل. (م (3)