25939 إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فأراد أن يفطر فليفطر إلا أن يكون صوم ذلك رمضان أو قضاء رمضان أو نذرا. (طب، ك هب عن أبي هريرة).
25940 إذا دخل أحدكم على أخيه فأراد أن يفطر فليفطر إلا أن يكون صوم ذلك رمضان، أو قضاء رمضان، أو نذرا. (طب عن ابن عمر).
25941 إذا دخل أحدكم على أخيه فهو أمير عليه حتى يخرج من عنده. (عد عن أبي أمامة).
25942 إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل: إني صائم.
(م، د، ت، ه عن أبي هريرة).
25943 إذا نزل الرجل بقوم فلا يصوم إلا بأذنهم. (ه عن عائشة).
25944 أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. (ه حب عن ابن الزبير) مر برقم [25937].
25945 أيما ضيف نزل بقوم فأصبح الضيف محروما فله أن يأخذ بقدر قراه ولا حرج عليه. (ك عن هريرة).
25946 أيما رجل ضاف قوما فأصبح الضيف محروما فإن نصره