حق على كل مسلم حتى يأخذ بقرى ليلته من زرعه وماله. (حم ك عن المقدام).
25947 كفى بالمرء شرا أن يتسخط ما قرب إليه. (ابن أبي الدنيا في قرى الضيف وأبو الحسن بن بشران في أماليه عن جابر).
25948 لا يؤم (1) الرجل في سلطانه، ولا يجلس على تكرمته في بيته إلا بإذنه. (ت عن أبي مسعود).
35949 إذا زار أحدكم قوما فلا يصل بهم، وليصل بهم رجل منهم. (حم ش عن مالك بن الحويرث).
25950 من زار قوما فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم. (حم د ت عن مالك بن الحويرث).
25951 من نزل على القوم فلا يصوم تطوعا إلا بإذنه. (ت عن عائشة).