25915 إذا اجتمع الداعيان فأجب أقربهما بابا فان أقربهما بابا أقربهما جوارا وإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق. (حم د (1) عن رجل له صحبة) 25916 إذا دعي أحدكم فليجب وإن كان صائما. (ابن منيع عن أبي أيوب).
25917 إذا دعي أحدكم فجاء مع الرسول فإن ذلك إذن. (خد د هب عن أبي هريرة).
35918 إذا دعيتم إلى كراع (2) فأجيبوا. (م عن ابن عمر).
25919 لو أهدي إلي كراع لقبلت، ولو دعيت عليه لأجبت (حم ن حب عن أنس).
25920 لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي إلي كراع لقبلت. (خ (3) عن أبي هريرة).