أن تؤم أهل دارها وأخرج الحاكم وزاد في الفرائض وعن أسماء بنت أبي بكر قالت ليس على النساء أذان ولا إقامة ولا جمعة ولا تتقدمهن امرأة ولكن تقوم وسطهن أخرجه ابن عدي وعن ابن عباس قال تؤم المرأة النساء تقوم في وسطهن أخرجه عبد الرزاق قوله وحمل فعلها الجماعة على ابتداء الإسلام كذا قال في المبسوط والمحيط واستبعده بعضهم بأن عائشة إنما أمتهن أن بلغت ولم تبلغ إلا بالمدينة ثم قال يحتمل أن يكون منسوخا وتعقب بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال.
206 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بابن عباس فأقامه عن يمينه متفق عليه في قصة.
207 - حديث ابن مسعود أنه أم اثنين فتوسطهما مسلم من رواية إبراهيم عن علقمة والأسود أنهما دخلا على عبد الله فقام بينهما فجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله الحديث وفي آخره هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل وأغرب ابن عبد البر والمنذري والنوري فقالوا إن الصحيح وقف هذا الحديث زاد المنذري والنووي إن مسلما أخرجه موقوفا وأخرج أبو داود مرفوعا وإسناده ضعيف كذا قال وهو مسلم من ثلاث طرق ثالثها مرفوعة وأخرجه أحمد من وجه آخر عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال دخلت أنا وعلقمة على ابن مسعود بالهاجرة فلما زالت الشمس أقام الصلاة فقمت أنا وصاحبي خلفه فأخذ بيدي وبيد صاحبي فجعلنا عن يمينه ويساره وقام بيننا وقال هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع.
وقد روى الطحاوي من حديث ابن سيرين قال لا أرى ابن مسعود فعل هذا إلا لضيق المسجد أو لعذر آخر.
208 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم على أنس واليتيم حين صلى بهما متفق عليه من حديث أنس مطولا.
وفي الباب عن جابر قال قام النبي صلى الله عليه وسلم فقمت عن يساره فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه ثم جاء جابر بن صخر فقام عن يساره فأخذ بأيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه أخرجه مسلم.