صلى الله عليه وسلم فقال كانت مدا يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم أخرجه البخاري وجاء عنه من رواية أبي سلمة الحديث المذكور قيل إنه سئل بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح ثم قال الحازمي والحق أن هذا من الاختلاف المباح ولا ناسخ في ذلك ولا منسوخ والله أعلم.
153 - حديث لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وسورة معها ابن ماجة من حديث أبي سعيد بلفظ لا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد إلى آخره وأخرجه الترمذي في أثناء حديث وأخرجه ابن عدي ولفظه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب والسورة وفي رواية له وسورة في فريضة أو غيرها وفي رواية له لا تجزى صلاة إلا بفاتحة ومعها غيرها وضعفه بأبي سفيان طريف بن شهاب السعدي ولأبي داود من وجه آخر صحيح عن أبي سعيد أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر وصححه ابن حبان من هذا الوجه ولفظه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا أخرجه أحمد وأبو يعلي.
وفي الباب عن عبادة بن الصامت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة إلا بفاتحة وآيتين من القرآن أخرجه الطبراني وأخرج ابن عدي من حديث عمران ابن حصين مثله لكن بلفظ لا تجزي وزاد وآيتين فصاعدا وعن رفاعة بن رافع في قصة المسئ صلاته ثم اقرأ بأم القرآن ثم اقرأ بما شئت أخرجه أحمد ولأبي داود من هذا الوجه ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله أن تقرأ وعن ابن عمر رفعه لا تجزى المكتوبة إلا بفاتحة الكتاب وثلاث آيات فصاعدا أخرجه ابن عدي وعن ابن مسعود رفعه لا تجزي صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وشئ معها أخرجه أبو نعيم في ترجمة إبراهيم بن أيوب من تاريخ أصبهان وعن أبي هريرة إن لم تزد على أم القرآن أجزأت وإن زدت فهو خير أخرجه البخاري لكنه موقوف.
154 - حديث لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب متفق عليه من حديث عبادة وللدارقطني لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ورجاله ثقات وعن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رفعه لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب أخرجه ابن خزيمة وابن حبان ويعارضه حديث أبي هريرة في قصة المسئ صلاته قال فيه