ما يرويه في انصرافها ساخطة وموتها على ذلك السخط وأما هذا الخبر وهذا الكلام فلا يدل على هذا المطلوب.
قال المرتضى رحمه الله: فأما قوله: إنه يجوز أن يبين ع أنه لا حق لميراثه في ورثته لغير الورثة ولا يمتنع أن يرد من جهة الآحاد لأنه من باب العمل وكل (١) هذا بناء منه على أصوله الفاسدة في أن خبر الواحد حجة في الشرع وأن العمل به واجب ودون صحة ذلك خرط القتاد. وإنما يجوز أن يبين من جهة أخرى (٢) إذا تساويا في الحجة ووقوع العمل فأما مع تباينهما فلا يجوز التخيير فيهما وإذا كان ورثة النبي صلى الله عليه وسلم متعبدين بألا يرثوه فلا بد من إزاحة علتهم في هذه العبادة بأن يوقفهم على الحكم ويشافههم به ويلقيه إلى من يقيم الحجة عليهم بنقله وكل ذلك لم يكن.
فأما قوله: أتجوزون صدقه في الرواية أم لا تجوزون ذلك؟ فالجواب إنا لا نجوزه لان كتاب الله أصدق منه وهو يدفع روايته ويبطلها. فأما اعتراضه على قولنا: إن إطلاق الميراث لا يكون إلا في الأموال بقوله تعالى: ﴿ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا﴾ (٣) وقولهم: ما ورثت الأبناء من الاباء شيئا أفضل من أدب حسن وقولهم:
العلماء ورثة الأنبياء فعجيب لان كل ما ذكر مقيد غير مطلق وإنما قلنا أن مطلق لفظ الميراث من غير قرينة ولا تقييد يفيد بظاهره ميراث الأموال فبعد ما ذكره وعارض به لا يخفى على متأمل.
فأما استدلاله على أن سليمان ورث داود علمه دون ماله بقوله: ﴿يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شئ إن هذا لهو الفضل المبين﴾ (4) وأن المراد أنه