أرضا، فلما مات أبو رافع باعها عمر بثمانين ألفا، فدفعها إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنهما فكان يزكيها، فلما قبضها ولد أبي رافع، عدوا مالهم فوجدوها ناقصة، فأتوا عليا فأخبروه، فقال: " أحسبتم زكاتها؟ " قالوا: لا، قال: فحسبوا زكاتها فوجدوها سواء، فقال علي: " كنتم ترون عندي مال لا أؤدي زكاته ".
* * * 12 - باب استقراض الوصي من مال اليتيم 1 - 7 1957 - حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي، ثنا يحيى بن أبي طالب، ثنا عبد الوهاب، ثنا ابن أبي عون وصخر بن جويرية، عن نافع: " أن ابن عمر كان عنده مال يتيم، فكان يستقرض منه، وربما ضمنه، وكان يزكي مال اليتيم إذا وليه ".
1958 - أخبرنا محمد، ثنا يحيى، ثنا عبد الوهاب، أنبأ أبو الربيع السمان، عن عمرو بن دينار، عن عبيد بن عمير: أن عمر بن الخطاب قال: " ابتغوا بأموال اليتامى، لا تستهلكها الزكاة ".
1959 - حدثنا أبو بكر الشافعي، ثنا إسحاق بن الحسن، ثنا مسلم، ثنا هشام، عن أيوب، عن نافع: " أن ابن عمر كان يزكي مال اليتيم ويستقرض منه، ويدفعه مضاربة ".
1960 - حدثنا إبراهيم بن أحمد بن الحسن القريسيني، ثنا محمد بن أحمد بن تميم الأصبهاني، ثنا محمد بن حميد، ثنا مسلمة بن الفضل، ثنا منير بن العلاء، عن الأشعث، عن حبيب بن أبي ثابت، عن مجاهد بن وردان، عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم، أعطى أبا رافع مولاه أرضا، فعجز عنها، فمات فباعها عمر بمائتي ألف وثمانية آلاف دينار، وأوصى إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكان يزكيها كل سنة، حتى أدرك بنوه فدفعه إليهم، فحسبوه فوجدوه ناقصا، فأتوه