ابن حزم، فأمر عمر بن عبد العزيز عماله على الصدقات، أن يأخذوا بما في ذينك الكتابين، فكان فيهما: " في صدقة الإبل، فإذا زادت على التسعين واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فإذا كانت الإبل أكثر من ذلك، فليس فيما لا يبلغ العشر منها شئ حتى يبلغ العشر ".
* * * 14 - باب لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي 1 - 7 1969 - حدثني أبو بكر محمد بن القاسم بن أحمد الصوفي الشيخ الصالح يعرف بوليد مصر، حدثني أبو عبد الرحمن النسائي، ثنا قتيبة بن سعيد، ثنا ابن أبي الرجال، عن عمارة بن غزية، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه قال: سرحتني أمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته فقعدت، فاستقبلني وقال: " من استغنى أغناه الله، ومن استعف أعفه الله، ومن استكف كفاه الله، ومن سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف " فقلت: ناقتي الياقوتة خير من أوقية، فرجعت ولم أسأله.
1970 - حدثنا أبو شيبة عبد العزيز بن جعفر، ثنا محمد بن عبد الله المخرمي، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، ثنا إسرائيل، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي ".
1971 - حدثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا أبو هشام الرفاعي ح وحدثنا الحسين بن يحيى بن عياش، ثنا إبراهيم بن محشر ح وحدثنا يعقوب بن إبراهيم البزاز، ثنا الحسن بن عرفة ح وحدثنا أحمد بن عمرو بن عثمان المعدل بواسط، ثنا عمار بن خالد التمار، قالوا: ثنا أبو بكر بن عياش، عن أبي حصين، عن سالم بن أبي الجعد، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تحل