وعنده ابنة مخاض، فإنها تقبل منه ابنة مخاض، ويعطى معها عشرين درهما، أو شاتين، ومن بلغت صدقته ابنة مخاض، وليست عنده وعنده ابنة لبون، فإنها تقبل منه ابنة لبون، ويعطيه المصدق عشرين درهما، أو شاتين، فإن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها، وعنده ابن لبون ذكر، فإنه يقبل منه وليس معه شئ، ومن لم يكن له إلا أربع من الإبل، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة، وصدقة العنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة، ففيها شاة، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى أن تبلغ مائتين ففيها شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة، ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على ثلاثمائة، ففي كل مائة شاة شاة، ولا يخرج في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس إلا أن يشاء المصدق، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، وفي الرقة ربع العشور، فإذا لم يكن ماله إلا تسعين ومائة فلي فيه صدقة إلا أن يشاء ربها ". وقال يوسف في حديثه: إن أبا بكر الصديق كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة، وقال الفضل بن سهل: إن أبا بكر لما استخلف وجه أنس بن مالك إلى البحرين، وكتب له هذا الكتاب وختمه بخاتم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم: محمد سطر، ورسول سطر، والله سطر، هذه فريضة الصدقة، التي فرض الله على المسلمين، التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1966 - حدثنا دعلج بن أحمد، ثنا عبد الله بن شيرويه، حدثنا إسحاق بن راهويه، أنبأ النضر بن شميل، حدثنا حماد بن سلمة قال: أخذنا هذا الكتاب من ثمامة بن عبد الله بن أنس يحدثه، عن أنس بن مالك، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " هذه فرائض صدقة المسلمين التي أمر الله بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن يسئلها من المؤمنين فليعطها على وجهها، ومن سئلها على غير وجهها فلا يعطها، في كل أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم في كل خمسة شاة، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر، فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة إلى ستين، فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمسة وسبعين، فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون إلى تسعين، فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فإذا بلغت إحدى وعشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، فإن تباين أسنان الإبل فبلغت الصدقة عليه جذعة، وليست عنده جذعة، وعنده حقة، فإنها تقبل منها ويعطى معها شاتين إن استيسرتا، أو عشرين درهما، فإذا بلغت