3 - باب ليس في الكسر شئ 1 - 2 1886 - حدثنا أبو سعد الأصطخري الحسن بن أحمد الفقيه، ثنا محمد بن عبد الله بن نوفل، ثنا أبي، ثنا يونس بن بكير، ثنا ابن إسحاق، عن المنهال بن الجراح، عن حبيب بن نجيح، عن عبادة بن نسي، عن معاذ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره حين وجهه إلى اليمن: " أن لا تأخذ من الكسر شيئا، إذا كانت الورق مائتي درهم فخذ منها خمسة دراهم، ولا تأخذ مما زاد شيئا حتى تبلغ أربعين درهما، وإذا بلغ أربعين درهما فخذ منه درهما "، المنهال بن الجراح متروك الحديث، وهو أبو العطوف واسمه الجراح بن المنهال، وكان ابن إسحاق يقلب اسمه إذا روى عنه وعبادة بن نسي لم يسمع من معاذ.
1887 - حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق، ثنا محمد بن عبيد الله بن المنادى، ثنا أبو بدر، ثنا الحسن بن عمارة، ثنا الحكم، عن طاوس، عن ابن عباس، قال: لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، قيل له: بما أمرت؟ قال: " أمرت أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة "، قيل له: أمرت في الأوقاص بشئ قال: لا، وسأسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال: " لا، وهو ما بين السنين "، يعني لا تأخذ من ذلك شيئا.
* * * 4 - باب ما يجب فيه الزكاة من الحب 1 - 2 1888 - حدثنا محمد بن نوح، نا علي بن حرب، ثنا أشعث بن عطاف، ثنا العرزمي، ثنا عمرو بن شعيب، عن أبيه قال: سئل عبد الله بن عمرو عن الجوهر والدر، والفصوص